أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني

364

تيسير المطالب في أمالى أبى طالب

الباب الثالث والعشرون في زكاة الفطر وما يتصل بذلك ( 417 ) وبه قال : قال : حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن إبراهيم القاضي ببغداد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن العبد ، قال : حدّثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني ، قال : حدّثنا محمود بن خالد الدّمشقي وعبد اللّه بن عبد الرّحمن السّمرقندي ، قالا : حدّثنا مروان ، قال : حدّثنا عبد اللّه أبو يزيد وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه ، قال : حدّثنا سيّار بن عبد الرّحمن قال : حدّثنا محمود الصّدفي ، عن عكرمة . عن ابن عبّاس ، قال : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث وطعمة للمساكين ، من أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات ) . ( 418 ) وبه قال : أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه اللّه تعالى ، قال : حدّثنا محمّد بن عليّ بن سروشان ، قال : حدّثنا أبو حاتم الرّازي ، قال : حدّثنا إبراهيم بن مهدي ، قال : حدّثنا المعتمر بن سليمان ، قال : أنبأني عليّ بن صالح .